Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: آ - يضع المدير مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز وانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة بالاستناد الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين و على ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.

المادة 6 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/6/