المادة 72
مادة 72: تجري المناقصة ما لم ينص القانون او النظام على اختلاف ذلك لجنة خاصة تؤلف بقرار من مجلس الادارة من اربعة اعضاء على الاقل يكون بينهم عضو فني وعضو اداري او قانوني وينضم اليهم المدير بصفة استشارية.
نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 72 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 72: تجري المناقصة ما لم ينص القانون او النظام على اختلاف ذلك لجنة خاصة تؤلف بقرار من مجلس الادارة من اربعة اعضاء على الاقل يكون بينهم عضو فني وعضو اداري او قانوني وينضم اليهم المدير بصفة استشارية.
المادة 72 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/72/