Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن المصلحة من وضع العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.

المادة 74 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/74/