المادة 74
مادة 74: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن المصلحة من وضع العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 74 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 74: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن المصلحة من وضع العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
المادة 74 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/74/