Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

مادة 84: يبت في الصفقة: - مجلس الادارة اذا تجاوزت قيمتها العشرين الف ليرة لبنانية. - الرئيس اذا كان قيمتها بين عشرة الاف والعشرين الف ليرة لبنانية. - المدير اذا كان قيمتها دون العشرة الاف ليرة لبنانية. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 84 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/84/