Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

مادة 86: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت المصلحة على كفالته المؤقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة. فاذا استقرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة. وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الاحوال لصالح المصلحة.

المادة 86 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/86/