المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الاميركي.
قرار رقم 161 تاريخ 07/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 07/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 24/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الاميركي.
المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 07/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/199971/article/1/