المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الاميركي.
قرار رقم 161 تاريخ 07/10/1996 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 161 of 7 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 54 of 24 Oct 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الاميركي.
المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 07/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/199971/article/1/