Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 323 24/06/2025

متطلبات التداول بمنتج العسل

قرار رقم 323 تاريخ 24/06/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
323
التاريخ
24/06/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 323 تاريخ 24/06/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 2025/02/08 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 1963/3/20 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 1/64 تاريخ 2016/2/1 (شروط التداول بمنتج العسل)،

وحرصا على حماية المزارع وتحقيقا لمصلحة الاقتصاد الوطني وسلامة العلاقات التجارية الدولية،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 140 تاريخ 2025/05/08،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يخضع عشوائيا العسل المستورد والمنتج محليا للتحاليل والفحوصات المخبرية الخاصة بتحليل ترسبات المضادات الحيوية والكيميائية والمبيدات وفقا لبرنامج مراقبة ترسبات المبيدات والمضادات الحيوية والكيميائية والتي تتناسب مع المواصفة الأوروبية الالزامية.

- تجرى الفحوصات والتحاليل المذكورة أعلاه في مختبرات معتمدة ومعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي.

المادة 2

يخضع العسل المصدر لجميع التحاليل والفحوصات المخبرية التي تتناسب مع المواصفات الالزامية المفروضة في البلد المصـدّر إليه.

المادة 3

تحدد مدة الصلاحية القصوى للعسل الطبيعي بخمس سنوات من تاريخ القطاف.

المادة 4

تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.

ة: يعمل بهذا القرار فور نشره في

بيروت في ٢٠٢٥/٦/٢٤

وزير الزراعة

د. نزار هاني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025