إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 2025/02/08 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 1963/3/20 (الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القرار رقم 1/64 تاريخ 2016/2/1 (شروط التداول بمنتج العسل)،
وحرصا على حماية المزارع وتحقيقا لمصلحة الاقتصاد الوطني وسلامة العلاقات التجارية الدولية،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 140 تاريخ 2025/05/08،
يقرر ما يأتي:
يخضع عشوائيا العسل المستورد والمنتج محليا للتحاليل والفحوصات المخبرية الخاصة بتحليل ترسبات المضادات الحيوية والكيميائية والمبيدات وفقا لبرنامج مراقبة ترسبات المبيدات والمضادات الحيوية والكيميائية والتي تتناسب مع المواصفة الأوروبية الالزامية.
- تجرى الفحوصات والتحاليل المذكورة أعلاه في مختبرات معتمدة ومعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي.
يخضع العسل المصدر لجميع التحاليل والفحوصات المخبرية التي تتناسب مع المواصفات الالزامية المفروضة في البلد المصـدّر إليه.
تحدد مدة الصلاحية القصوى للعسل الطبيعي بخمس سنوات من تاريخ القطاف.
تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.
ة: يعمل بهذا القرار فور نشره في
بيروت في ٢٠٢٥/٦/٢٤
وزير الزراعة
د. نزار هاني