All legislation

قرار Decision No. 323 24/06/2025

Unofficial English title

Requirements for the marketing of honey products

Official title, in Arabic متطلبات التداول بمنتج العسل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 323 of 24 Jun 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
24/06/2025
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 24/06/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 2025/02/08 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 1963/3/20 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 1/64 تاريخ 2016/2/1 (شروط التداول بمنتج العسل)،

وحرصا على حماية المزارع وتحقيقا لمصلحة الاقتصاد الوطني وسلامة العلاقات التجارية الدولية،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 140 تاريخ 2025/05/08،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يخضع عشوائيا العسل المستورد والمنتج محليا للتحاليل والفحوصات المخبرية الخاصة بتحليل ترسبات المضادات الحيوية والكيميائية والمبيدات وفقا لبرنامج مراقبة ترسبات المبيدات والمضادات الحيوية والكيميائية والتي تتناسب مع المواصفة الأوروبية الالزامية.

- تجرى الفحوصات والتحاليل المذكورة أعلاه في مختبرات معتمدة ومعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي.

المادة 2

يخضع العسل المصدر لجميع التحاليل والفحوصات المخبرية التي تتناسب مع المواصفات الالزامية المفروضة في البلد المصـدّر إليه.

المادة 3

تحدد مدة الصلاحية القصوى للعسل الطبيعي بخمس سنوات من تاريخ القطاف.

المادة 4

تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.

ة: يعمل بهذا القرار فور نشره في

بيروت في ٢٠٢٥/٦/٢٤

وزير الزراعة

د. نزار هاني

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 96.3% of the words.

Related

More from the same year.

2025