Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3448 07/11/2024

في التعديل

علم وخبر رقم 3448 تاريخ 07/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3448
التاريخ
07/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/2024, ص. 3105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3448 تاريخ 07/11/2024
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة Development Alternatives, Inc. المسجلة بتاريخ ٢٠١٠/٦/٩، تحت رقم ٢٥٥٦ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦، بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ القرارات التالية والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ٣١ تموز ٢٠٢٤:

١ - تعيين السيد ناصر لاما بصفته مديرا لفرع الشركة في لبنان ورئيسا لبعثة مشروع تسهيل التجارة والاستثمار في لبنان (TIF).

٢ - بقاء تعيين السيد Stephen Tomas Mosquera بصفته مديرا لفرع الشركة في لبنان ورئيسا لبعثة مشروع الصرف الصحي للمياه والمحافظة عليها في لبنان (WSC).

٣ - إلغاء تعيين السيد Mark James Rostal بصفته مديرا للفرع المذكور ومدير البناء في مشروع تسهيل التجارة والاستثمار في لبنان (TIF).

وقد مُنح كل من المديرين الصلاحيات اللازمة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024