Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3495 23/05/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3495 تاريخ 23/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3495
التاريخ
23/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3495 تاريخ 23/05/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة 3 M GULF LIMITED المسجلة بتاريخ ١٩٩٥/٣/٢١، تحت رقم ٩٧٦ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٣، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٢٧٨٠، بأنها قد قررت، بموجب سند توكيل معطى في ٢٠٢٥/٤/١١، تعيين الأفراد التالية أسماؤهم:

- السيد Zubair Waheed بالاتحاد.

- السيدة Rola Ezzedine Daou بالاتحاد.

- السيد Halil Ibrahim Kardecali بالاتحاد.

- السيد Mohamad Adib Skeini بالاتحاد.

- السيد Ismail Mapara بالاتحاد.

ليكونوا وكلاء الشركة في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وليقوموا باسمها وبالنيابة عنها بالاتحاد، بجميع أو بإحدى الأعمال أو الأمور الواردة في سند التوكيل المذكور أعلاه والموقع في ٢٠٢٥/٤/١١، والذي أصبح نافذا في ٢٠٢٥/٣/٢٧، ويكون صالحا لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيعه.

وبموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١١ تقرر بالإجماع تعيين السادة المشار إليهم أعلاه كوكلاء وممثلين عن الشركة في البلدان الآنفة الذكر.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025