Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يسمح باستيراد الفصيلة الخيلية ضمن الشروط التالية:

- الحصول على اجازة استيراد مسبقة، منظمة من قبل دائرة التناسل وتربية الخيل في مصلحة انتاج وتربية الحيوان، موقعة من مدير الثروة الحيوانية.

- أن تكون الشركة أو الحيازة الفردية أو المزرعة أو نادي الفروسية لاستيراد الخيل مسجلة في مديرية الثروة الحيوانية - دائرة التناسل وتربية الخيل.

المادة 2 من قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025 https://lebaneselegislation.com/text/2000198792/article/2/