المادة 1
تعريف الفصيلة الخيلية: هي فصيلة
من الثدييات، تنتمي الى الحيوانات ذات الحافر، وتضم انواعاً مثل (الخيل، الحمير الأليفة والحمار الوحشي، البغال).
قرار رقم 778 15/12/2025
قرار رقم 778 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 10. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 2025/02/08 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/06/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)
بناء على القرار رقم 1/1107 تاريخ 2011/12/16 (المتعلق بتنظيم استيراد الخيل وتعديلاته)
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 23/2025-2026 / 2025/23- 2026 تاريخ 2025/11/13
يقرر ما يأتي:
تعريف الفصيلة الخيلية: هي فصيلة
من الثدييات، تنتمي الى الحيوانات ذات الحافر، وتضم انواعاً مثل (الخيل، الحمير الأليفة والحمار الوحشي، البغال).
يسمح باستيراد الفصيلة الخيلية ضمن الشروط التالية:
- الحصول على اجازة استيراد مسبقة، منظمة من قبل دائرة التناسل وتربية الخيل في مصلحة انتاج وتربية الحيوان، موقعة من مدير الثروة الحيوانية.
- أن تكون الشركة أو الحيازة الفردية أو المزرعة أو نادي الفروسية لاستيراد الخيل مسجلة في مديرية الثروة الحيوانية - دائرة التناسل وتربية الخيل.
يقدم صاحب العلاقة طلبا في مديرية الثروة الحيوانية للحصول على الإجازة، وفقا لنموذج الإستيراد، رقم (1) الملحق بالقرار ومرفقا بالمستندات التالية:
- نسخة عن تسجيل المزرعة أو نادي الفروسية أو الحيازة الفردية.
- نسخة عن جواز سفر الخيل.
- نسخة عن افادة أو الدفتر الصحي للخيل المراد استيرادها أو تصديرها تفيد بأن الحيوانات محصنة ضد أمراض الأنفلونزا والكزاز والهربس.
- نسخة عن التحاليل المخبرية للأمراض التالية: صادرة عن مختبر معتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ويمكن اعتماد النسخة الإلكترونية.
- على أن لا يتعدى تاريخ صلاحية التحليل المخبري 21 يوما عند وصول الخيل الى لبنان من تاريخ أخد العينات.
(مرض البجل)
(الرعام)
(فقر الدم المعدي)
(حمى وادي النيل)
(طاعون الخيل الأفريقي)
(للذكور غير مخصية)
(التهاب الرحم المعدي عند الاناث البالغين)
تستثنى من تقديم التحاليل المخبرية للأمراض المذكورة أعلاه البلدان الخالية من الأمراض، على أن يذكر ذلك بوضوح في الشهادة الصحية البيطرية الرسمية، أو اقرار اضافي صادر عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ، على أن ترفق نسخة عن هذه المستندات في الطلب.
يحصر استيراد الخيل الى لبنان من بلدان خالية من أمراض الخيل الوبائية ذات الأبلاغ الإلزامي،
وتعتمد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة على تصنيف البلدان المصابة أو الوضع الوبائي فيها على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أو أية مصادر اخرى معتمدة عالميا.
عند الاستيراد يقدم صاحب العلاقة الى مركز الحجر الصحي الحدودي المستندات التالية:
الإجازة الصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية،
الشهادة الصحية البيطرية الرسمية الأصلية الصادرة عن بلد المنشأ.
التحاليل المخبرية للحيوانات المستوردة.
الباسبور الأصلي أو الأوراق التعريفية الخاصة بالحيوان.
تسجل الخيول المستوردة عند وصولها الى الأراضي اللبنانية في سجلات دائرة التناسل وتربية الخيل في مصلحة انتاج وتربية الحيوان، في مديرية الثروة الحيوانية وزارة الزراعة، ولا يعتد بأي تسجيل لدى أي مرجع أخر.
عند التصدير، يقدم صاحب
– DOURINE
– GLANDERS
– EQUINE INFECTION ANEMIA
– WEST NILE FEVER
– AFRICAN HORSE SICKNESS
– EQUINE VIRAL ARTHRITIS
– CONTAGIOUS EQUINE METRITIS
العلاقة بطلب لمديرية الثروة الحيوانية للحصول على اجازة تصدير وفقا للنموذج رقم 2.
يطبق على الحيوانات المنوي تصديرها كافة الشروط المعتمدة لدول التصدير، أو الشروط المطلوبة في الشهادة الصحية البيطرية لدولة التصدير.
تقوم دائرة التناسل وتربية الخيل بالإشراف على الاجراءات الصحية والفنية المطلوبة عند عملية التصدير وفقا للشهادة الصحية البيطرية، مباشرة أو بالتنسيق مع الدوائر الإقليمية عند الضرورة. بما فيها سحب العينات من الحيوانات المراد تصديرها وارسالها الى المختبرات المعتمدة على نفقة صاحب العلاقة.
عند التصدير يقدم صاحب العلاقة الى مركز الحجر الصحي الحدودي المستندات التالية:
اجازة التصدير، الصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.
التحاليل المخبرية للحيوانات المنوي تصديرها.
الباسبور الأصلي أو الأوراق التعريفية الخاصة بالحيوان.
الشهادة الصحية البيطرية الصادرة عن مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري وفقا لشروط البلد المستورد.
تخضع الخيول العابرة بالترانزيت أو الاستيراد المؤقت للآلية المحددة عند الاستيراد.
تلغى جميع القرارات والنصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 2025/12/15
وزير الزراعة
د. نزار هاني
Printed by
الجمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة
مديرية الثروة الحيوانية
جانب مديرية الثروة الحيوانية
مصلحة انتاج وتربية الحيوان المحترمين
الموضوع: طلب اجازة استيراد خيل
المرجع : القرار رقم 1/1107 تاريخ 2011/12/16
أرجو الموافقة على اعطائي اجازة استيراد خيل.
المصدر
من منشأ .................... مقاطعة ....................
عدد الخيول المنوي استيرادها ....................
اسم صاحب العلاقة ....................
العنوان .................... القضاء .................... المحافظة ....................
عنوان مكان ايواء الخيول ....................
طريقة الشحن، المركز الحدودي للدخول ....................
المستندات الواجب تأمينها :
1 نسخة عن جوازات سفر الخيول
2 نسخة عن الفحوصات المخبرية
3 نسخة عن الفاتورة
Printed by
وزارة الزراعة
رقم الهاتف ....................
.... بيروت في :
التوقيع :
الجمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة
مديرية الثروة الحيوانية
جانب مديرية الثروة الحيوانية
مصلحة انتاج وتربية الحيوان المحترمين
الموضوع: طلب اجازة تصدير خيل
أرجو الموافقة على اعطائي اجازة تصدير خيل.
المصدر
من منشأ ..................
عدد الخيول المنوي تصديرها ...........................
اسم صاحب العلاقة .......................................
البلد المنوي التصدير اليه...........................
طريقة الشحن، المركز الحدودي للتصدير ....................
المستندات الواجب تأمينها :
2- نسخة عن جواز سفر الخيول الأصلية
… / وزارة الزراعة بيروت في :
التوقيع :
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.
نصوص ذات صلة