المادة 2
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ والقرار رقم ١/٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ المعدل بالقرار رقم ١/٥٠ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٥ والقرار رقم ١/٣٠٨ تاريخ ٢٠١٠/٦/٢٤ وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/٠١/٣٠
(تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
• القرار رقم ١/٩٤ تاريخ ١٩٩٨/٥/٢٠ وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)
• الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بمنع استيراد وتسجيل بعض الادوية الزراعية
المادة الثالثة؛ يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
١ - الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة
٢ - تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا
٣ - إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.
المادة الرابعة؛ يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٣٠
وزير الزراعة
د. نزار هاني