Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 623 30/10/2025

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية محل السنبلة للزراعة والتجارة

قرار رقم 623 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
623
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 1078
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 623 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم ٦/٦٨ تاريخ ١٩٦٨/١/٨ (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم ١/٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم ١/٢١٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من من محل السنبلة للزراعة والتجارة

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم ٤/٤٧٢ تاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ في السجل الرسمي للمهنة رقم ٨٣٠/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨

يقرر ما يلي:

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل السنبلة للزراعة والتجارة الكائن على العنوان التالي: الهرمل - المنصورة - الطريق العام - عقار رقم ٣١٠٧

صاحب المحل: حبيب خيرالله البدوي

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ والقرار رقم ١/٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ المعدل بالقرار رقم ١/٥٠ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٥ والقرار رقم ١/٣٠٨ تاريخ ٢٠١٠/٦/٢٤ وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/٠١/٣٠

(تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

• القرار رقم ١/٩٤ تاريخ ١٩٩٨/٥/٢٠ وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

• الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بمنع استيراد وتسجيل بعض الادوية الزراعية

المادة الثالثة؛ يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

١ - الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة

٢ - تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا

٣ - إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة الرابعة؛ يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٣٠

وزير الزراعة

د. نزار هاني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025