المادة 3
مادة 3: ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).
قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. الحالة: ملغى.
مادة 3: ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).
المادة 3 من قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200032/article/3/