المادة 14
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او ان يدفع الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او ان يدفع الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
المادة 14 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/14/