المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد
قرار رقم 228 تاريخ 15/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 15/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد
المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 15/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200060/article/2/