Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 228 15/11/1997

يتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية المتحدة للتوفير والاسكان م.م.

قرار رقم 228 تاريخ 15/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
228
التاريخ
15/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/1997, ص. 3850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 228 تاريخ 15/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ

10/05/1997,

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون

في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية المتحدة للتوفير والاسكان م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 81/2ت تاريخ 15/10/1979 المعدل بموجب القرار رقم 103/2ت تاريخ 29/12/1979 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 169/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997