Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 307 تاريخ 19/10/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 307 تاريخ 19/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 30/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من قرار رقم 307 تاريخ 19/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200144/article/4/