Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 821 22/10/2001

تفويض بعض صلاحيات المحافظ الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان

قرار رقم 821 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 01/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
821
التاريخ
22/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 55, 01/11/2001, ص. 5284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 821 تاريخ 22/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ جبل لبنان,

بناء على المرسوم رقم 182 تاريخ 04/02/1999

(تعيين المحافظ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر

بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959

وتيسيرا لسير المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها

واختصار مهلها,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا­ صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 محافظ جبل لبنان عدنان دمياطي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001