Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 22/10/2001

وضع عدد من البواخر على اللائحة السوداء

قرار رقم 41 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 08/11/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
22/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 56, 08/11/2001, ص. 5426-5427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 22/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار المجلس : اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانه, استنادا الى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل فقد امت خمس بواخر وناقلة واحدة احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك فان الوزارة تعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسماء البواخر الخمس والناقلة المذكورة ادناه على القائمة السوداء. ­ الباخرة: SUSAN ANNE والتي تحمل علم ST. VINCENT & THE GRENADINES سابقا تحمل الجنسية الكرواتية وباسم: EX.RAZANJ ­ الباخرة البانامية: PAN EXPRESS EX:PRIMULA-81 ­ الباخرة البولونية: KOPALNIA SOSNOWLEC ولا توجد لها اسماء سابقة ­ الناقلة المالطية: الاسم الحالي: ASSET الاسماء السابقة: EX:POCASSET-2001 EX:ROYAL SPHERE-2000 EX:OSCO SURF-89 ­ الباخرة المالطية: EGE.S EXP:ADVENTURE-2001 EX:BONAIRE-96 EX.LEKHA VEN-94 EX:SLOTERGRACHT-98 EX:WESTAFCARRIER-79 ­ الباخرة: الاسم الحالي: NORMAN STAR والتي تحمل جنسية: ST.VINCENT & THE GRENADINES الاسماء السابقة: EX:EW ANDES-94 EX:HUMBOLDT REX-N.2-89 EX:HUMBOLDT REX-89 على ان تنشر لائحة بأسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه. وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

22/10/2001 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001