Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 29/10/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 29/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 01/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي مهام المجلس البلدي المذكور لحين انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 29/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200166/article/2/