المادة 2
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي مهام المجلس البلدي المذكور لحين انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 161 تاريخ 29/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 29/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 01/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي مهام المجلس البلدي المذكور لحين انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 29/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200166/article/2/