المادة 2
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
علم وخبر رقم 210 تاريخ 29/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من علم وخبر رقم 210 تاريخ 29/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 01/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
المادة 2 من علم وخبر رقم 210 تاريخ 29/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200174/article/2/