المادة 2
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
قرار رقم 635 تاريخ 29/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 635 تاريخ 29/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 01/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
المادة 2 من قرار رقم 635 تاريخ 29/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200175/article/2/