Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7974 تاريخ 25/10/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7974 تاريخ 25/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 01/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 بحيث يصبح: تعطي المصارف مهلة تنتهي في 31/12/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة .

المادة 1 من قرار رقم 7974 تاريخ 25/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200180/article/1/