المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
قرار رقم 231 تاريخ 04/11/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 231 تاريخ 04/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
المادة 4 من قرار رقم 231 تاريخ 04/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/200215/article/4/