Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8572 تاريخ 21/11/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8572 تاريخ 21/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 04/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى المقطع (أولا)من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المادة السادسة التالي نصها: -على شركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها, وذلك وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام. لهذا الغاية, تطبق على شركات الإيجار التمويلي, في ما يعنيها, الأحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات .

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8572 تاريخ 21/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/200218/article/1/