المادة 3
- تمنع اية اعمال من اي نوع كان, عامة او خاصة, على سطح الارض او بباطنها قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة.
قرار رقم 187 تاريخ 17/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 187 تاريخ 17/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/12/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- تمنع اية اعمال من اي نوع كان, عامة او خاصة, على سطح الارض او بباطنها قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة.
المادة 3 من قرار رقم 187 تاريخ 17/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/200297/article/3/