Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 497 23/11/1998

تحويل المحفظة التأمينية من شركة الاونيون دي باري أي-آر-دي وشركة الاونيون دي باري-في الى الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل.

قرار رقم 497 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/12/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
497
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/12/1998, ص. 5092
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 497 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته لا سيما المادة 55 منه,

بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية

الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. بتاريخ

06/11/1998,

بناء على عقد التحويل المبرم بين شركة الاونيون

دي باري أي- آر- دي وشركة الاونيون دي باري- في

والشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة

الضمان ش .م.ل. بتاريخ 29/06/1998 والمسجل لدى

الوزارة تحت الرقم 1185/ض تاريخ 02/07/1998,

بناء على اقتراح مصلحة شؤون هيئات الضمان,

وبالاستناد الى راي لجنة مراقبة هيئات الضمان,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تحول المحفظة التأمينية لكل من شركة الاونيون دي باري - في ذات الجنسية الفرنسية والكائن مركزها الرئيسي في باريس المرخص لها بممارسة فرع الضمان على الحياة بموجب القرار رقم 9780 تاريخ 24/10/1956 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 11 , وشركة الاونيون دي باري أي - آر - دي, ذات الجنسية الفرنسية والكائن مركزها الرئيسي في باريس المرخص لها بممارسة اعمال الضمان بموجب القرار رقم9843 تاريخ 04/12/1956 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 34 , الى الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. الكائن مركزها الرئيسي في بيروت المرخص لها بممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع بموجب القرار رقم 154/أ.ت تاريخ 13/06/1995 وبممارسة الفرع الاول بموجب القرار رقم 135/أ.ت تاريخ 26/08/1997 , والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان تحت الرقم 156 .

المادة 2

مادة 2: - تنقل كافة الحقوق التأمينية والالتزامات المتعلقة بعقود الضمان المبرومة في لبنان لصالح شركة الاونيون دي باري أي - آر - دي وشركة الاونيون دي باري - في الى الشركة اللبنانية الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998