المادة 1
مادة 1: يمنح السيد غسان أنطوان جرجس، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة نصف شهرية غير سياسية متخصصة بالإعلانات باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «CITYLOG» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
قرار رقم 235 09/11/1999
قرار رقم 235 تاريخ 09/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد غسان انطوان
جرجس والمسجل تحت رقم 425 تاريخ 08/10/1999
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد غسان أنطوان جرجس، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة نصف شهرية غير سياسية متخصصة بالإعلانات باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «CITYLOG» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يتحمل السيد فادي جوزيف صبيح مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل
نصوص ذات صلة