Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 601 تاريخ 18/11/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 601 تاريخ 18/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس قسم الصرفيات في بلدية طرابلس اصدار حوالات الصرف والتوقيع عليها باسم رئيس البلدية.

المادة 1 من قرار رقم 601 تاريخ 18/11/1999 https://lebaneselegislation.com/text/200356/article/1/