المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس قسم الصرفيات في بلدية طرابلس اصدار حوالات الصرف والتوقيع عليها باسم رئيس البلدية.
قرار رقم 601 18/11/1999
قرار رقم 601 تاريخ 18/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية طرابلس ,
بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية ونائبه
عدد 2702/ب/1998 تاريخ 21/07/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على نظام موظفي بلدية طرابلس ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض رئيس قسم الصرفيات في بلدية طرابلس اصدار حوالات الصرف والتوقيع عليها باسم رئيس البلدية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني
نصوص ذات صلة