Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 688 16/12/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 404 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 688 تاريخ 16/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
688
التاريخ
16/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 55, 25/12/1957, ص. 1108-1109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 688 تاريخ 16/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجة التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- الورق المثقب والورق المقوى المثقب المستعمل كمنظم في الات النسيج والورق والورق المقوى المقصوصان بقياس من 25 الى 55 سنتيمترا طولا ومن 42 الى 87 مليمترا عرضا والمدان للتثقيب وللاستعمال كمنظم في الات النسيج القيمة 25 % 1 % ب - وغيرها القيمة (دون تعديل) رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

435 آ 67,. % 1 % 1 % 1 % 1 % ب (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957