المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد وسام رؤوف المشرفية من مواليد الشويفات 1961 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1985، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار رقم 243 16/11/2000
قرار رقم 243 تاريخ 16/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 30/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد وسام رؤوف
المشرفية المسجل تحت رقم 4912/3
تاريخ 11 تشرين الاول 2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 899 تاريخ
16/10/2000 منح السيد وسام رؤوف
المشرفية الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد وسام رؤوف المشرفية من مواليد الشويفات 1961 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1985، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله
نصوص ذات صلة