Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 165 21/11/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية" مركزها - بيروت

علم وخبر رقم 165 تاريخ 21/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 30/11/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
165
التاريخ
21/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 55, 30/11/2000, ص. 4985
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 654 تاريخ 27/05/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 165 تاريخ 21/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مساعدة العجوز اللبناني

الخيرية" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4711/2 تاريخ

24/09/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع سليم عبد الهادي ـ ملك جورج أبو شقرا. غايتها: ـ جمعية خيرية تهتم بشؤون ومساعدة العجوز اللبناني خاصة، والمعوز اللبناني عامة. المؤسسات السيدات: ناهية منيف إبراهيم ساميا شكيب بارود حنة سعيد أبي موسى ميراي جورج أبي شقرا نجات أديب أبو داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميا شكيب بارود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000