المادة 2
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارين المستملكين على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
قرار رقم 231 تاريخ 13/11/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 13/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 30/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارين المستملكين على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 13/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/200428/article/2/