المادة 1
تعطى الدوائر المختصة مهلة ستة اشهر, بالنسبة الى بدء العمل بمعايير التصنيف الحديثة لتصنيف الفنادق, والمبينة في الملحقين رقم 1 و5 وجدول التصنيف رقم (1).
قرار رقم 425 تاريخ 11/11/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 425 تاريخ 11/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 30/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى الدوائر المختصة مهلة ستة اشهر, بالنسبة الى بدء العمل بمعايير التصنيف الحديثة لتصنيف الفنادق, والمبينة في الملحقين رقم 1 و5 وجدول التصنيف رقم (1).
المادة 1 من قرار رقم 425 تاريخ 11/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/200429/article/1/