المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 258 تاريخ 20/11/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 258 تاريخ 20/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 30/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
المادة 2 من قرار رقم 258 تاريخ 20/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/200435/article/2/