Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/10/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام تاريخ 13/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يوقع العضو محضر الجلسة عند انتهائها ولا يحق له ان يرفض هذا التوقيع. يبين في محضر الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والاراء التي ابداها كل عضو في حال اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر اراءهم معطلة. وفي حال غياب احد الاعضاء يحق لهذا العضو الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الادارة

المادة 12 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/200481/article/12/