المادة 16
مادة 16: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة وباكثرية خمسة اصوات على الاقل ان يعدل هذا النظام ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ووزير المالية ونشره في الجريدة الرسمية.
نظام تاريخ 13/10/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام تاريخ 13/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة وباكثرية خمسة اصوات على الاقل ان يعدل هذا النظام ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ووزير المالية ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/200481/article/16/