المادة 2
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 316 تاريخ 31/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 31/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 08/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200603/article/2/