Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 08/11/2001. الحالة: ملغى.

المادة 1

تتوجب الاجور المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك عن الاعمال التي تجرى لحساب اصحاب العلاقة بناء لطلبهم خارج اوقات الدوام الرسمي او الاماكن الجمركية.

يقصد بالدوام الرسمي اوقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية واوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها كما تحددها الانظمة الصادرة عن ادارة الجمارك.

يقصد بالاماكن الجمركية المكاتب الجمركية بما فيها امكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين في المرافىء والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة.

المادة 1 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200619/article/1/