Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 08/11/2001. الحالة: ملغى.

المادة 3

من اجل تطبيق احكام هذا القرار يعتبر دواما رسميا لعناصر الضابطة الجمركية الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه وفي حال قيامهم بالاعمال المنوطة اساسا بموظفي المكاتب تحسب اجور هذه الاعمال على اساس المعدلات الخاصة بهؤلاء على ان تراعى بهذا الصدد احكام المادة السادسة من هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200619/article/3/