Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 08/11/2001. الحالة: ملغى.

المادة 8

يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل المجلس الاعلى للجمارك ضعف عدد الحصص المحددة لفئة كل منهم بحسب جدول التوزيع الوارد في المادة السابعة من هذا القرار بعد الاخذ بعين الاعتبار عدد ايام العمل وساعاته. وفي حال كان احدهم لا يستفيد اصلا من التوزيع يمنح عدد الحصص المخصص لفئة وظيفته في الجدول المذكور وذلك خلال مدة عمله في اللجنة التي سمي لها.

المادة 8 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/200619/article/8/