المادة 1
مادة 1: يمنح السيد علي مرعي الحسين, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "منارات" يتحمل مسؤوليتها الصحافي رامز محمد حمزه المقدم.
قرار رقم 628 02/12/2003
قرار رقم 628 تاريخ 02/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد علي مرعي الحسين والمسجل تحت رقم 4422 تاريخ 29/10/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد علي مرعي الحسين, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "منارات" يتحمل مسؤوليتها الصحافي رامز محمد حمزه المقدم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 2 كانون الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة
نصوص ذات صلة