Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 749 تاريخ 06/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 749 تاريخ 06/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بتعبوره هو حدود النطاق العقاري للبلدة.

المادة 2 من قرار رقم 749 تاريخ 06/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/200732/article/2/