Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 285 تاريخ 24/11/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 285 تاريخ 24/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والحيواني في المروانية ـ قضاء صيدا م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المروانية وجوارها. مركزها: المروانية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة بكافة الوسائل الممكنة. 2 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتصريفه. 3 ـ تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع انتاجها. 4 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 285 تاريخ 24/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/200733/article/1/