المادة 1
مادة 1: يلغى القرارين رقم 44/1 تاريخ 29/1/1965 ورقم 55/1 تاريخ 13 شباط سنة 1965.
قرار رقم 207 16/06/1970
قرار رقم 207 تاريخ 16/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 13/07/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة