المادة 2
مادة 2: يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع, على اساس العدد, بثلاث فئات هي: 100 (مئة) و200 (مئتان) (اربعماية) محرمة مزودجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث .
قرار رقم 274 تاريخ 19/06/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 274 تاريخ 19/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 13/07/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع, على اساس العدد, بثلاث فئات هي: 100 (مئة) و200 (مئتان) (اربعماية) محرمة مزودجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث .
المادة 2 من قرار رقم 274 تاريخ 19/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/200782/article/2/